خواجه نصير الدين الطوسي

164

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا وهو ثلاثة وثمن ، فيبلغ خمسة ، وهو « 1 » نصيب بنت واحدة من ستّين ، ونصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر ، فللموصى له بمثل ابن « 2 » إلّا العشر أربعة ، وبمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلّا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلّا السدس خمسة ، و « 3 » المبلغ خمسة عشر . ] طريقة أخرى في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها ] وطريقة أخرى أقرب « 4 » ممّا ذكرناه : وهي أن يجعل سهام الورثة والموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه ، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له ، ويضاف ذلك أيضاً « 5 » إلى ما يخصّ الوارث ، فيكمل نصيبه ، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة ، « 6 » ثمّ يجمع الحصص ، فيكون « 7 » أصل المال .

--> ( 1 ) - . في ب : « وهي » . ( 2 ) - . في ج : « الابن » . ( 3 ) - . « واو » لم يرد في : ب و ( د ) ( 4 ) - . في ب : « وطريقة قريبة » بدل « وطريقة أخرى أقرب » وفي د : « وطريقة أخرى قريبة » ( 5 ) - . « أيضاً » لم يرد في : ب . ( 6 ) - . أي نسبته نصيب الأب ، وقد كان للأب من الأصل خمسة وحصل له الآن ثلاثون ، فصار كلّ واحد من سهم ستّة ، فيجعل كلّ واحد من سهام باقي الورثة أيضاً ستّة ، فللامّ أربعة وعشرون ؛ إذ كانت لها من الأصل أربعة ، وللزوجة ثمانية عشر ؛ إذ كانت لها من الأصل ثلاثة ، بقي للموصى له ثلاثة عشر ، فله أيضاً - مثل الأب - إلّا خمس المال ؛ أعني سبعة عشر . ( 7 ) - . في ب إضافة : « المجموع » .